رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انزل شارك.. «الدستور» تنشر كل شىء عن الانتخابات الرئاسية من «الصمت» حتى النتيجة

انزل شارك
انزل شارك

يبدأ المصريون داخل البلاد، يوم الأحد المقبل ١٠ ديسمبر، وعلى مدار ٣ أيام حتى الثلاثاء ١٢ ديسمبر الجارى- التصويت لاختيار رئيس مصر القادم، لمدة ٦ سنوات، من بين ٤ مرشحين متنافسين على ذات المقعد، وذلك فى ١١ ألفًا و٦٣١ لجنة داخل ٩ آلاف و٣٧٦ مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وبإشراف من جانب ١٥ ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

مناخ انتخابى تعددى وإصلاح سياسى بدأ بالحوار الوطنى

تأتى الانتخابات الرئاسية فى توقيت مهم، خاصة بعد أن بدأت الدولة فى عملية الإصلاح السياسى، التى صاحبتها إجراءات عدة، منها الدعوة للحوار الوطنى وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى والإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطيًا، الذين لم تتلوث أياديهم بالدماء ولم يشاركوا فى أعمال عنف وإرهاب.

ودعت الدولة كل الأحزاب والقوى السياسية والشبابية والمجتمعية للمشاركة فى الحوار الوطنى لتحديد أولويات العمل الوطنى، وجرى عقد الجلسات المختلفة لمناقشة ٣ محاور رئيسية، السياسى والاقتصادى والمجتمعى، التى ضمت العديد من القضايا الفرعية المندرجة تحت كل محور.

كما شاهدنا صدور مجموعة من التوصيات المهمة فى نهاية المرحلة الأولى للحوار الوطنى، وهو ما تبعته استجابة رئاسية لكل التوصيات التى صدرت من جانب الحوار الوطنى، ما أسهم بكل تأكيد فى تحقيق واقع اجتماعى وسياسى يتميز بالحيوية ويضمن مشاركة الجميع.

وانعكست عملية الإصلاح السياسى على المشهد الانتخابى، فهناك ٣ مرشحين حزبيين، رؤساء أحزاب يمثلون مختلف التوجهات السياسية والفكرية، إلى جانب المرشح المستقل عبدالفتاح السيسى.

وأشاد ممثلو أحزاب سياسية مختلفة بالمشهد الانتخابى، مؤكدين أن المشهد العام للانتخابات الرئاسية مختلف تمامًا عن أى انتخابات سابقة، فهى قائمة على التعددية الحزبية، من خلال ترشح ٣ رؤساء أحزاب يمثلون مختلف الأيديولوجيات، وكذلك فإنها تمثل رسالة للعالم أجمع بأنها ستكون نزيهة وشريفة يحكمها القانون والدستور، فى ظل هذه التعددية.

كما تمثل تلك الانتخابات فرصة مهمة لكل المرشحين من رؤساء الأحزاب السياسية، الذين عملوا خلال الفترة الماضية على نشر برامجهم الانتخابية ورؤى أحزابهم، وهو ما يجب البناء عليه خلال الفترة المقبلة، حتى لو لم يحالفهم الحظ فى السباق الانتخابى.

وتمثل الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة لمرشحى الأحزاب السياسية لقياس مدى الانتشار الخاص بأحزابهم السياسية على مستوى الجمهورية، والعمل على اكتساب عضويات جديدة داخل أحزابهم وممارسة دورهم بشكل أكثر فاعلية فى المجتمع خلال الفترة المقبلة.

تسهيلات غير مسبوقة من «الوطنية للانتخابات» لتذليل كل العقبات

قدمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، العديد من التسهيلات غير المسبوقة من أجل الخروج بمشهد انتخابى دون أى عوائق. استحدثت الهيئة لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، إذ ستشمل المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التى بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابى من الإدلاء بأصواتهم.

كما جرى اختيار اللجان الفرعية لكبار السن وذوى الإعاقة فى الأدوار الأرضية، للتسهيل عليهم، ليتمكنوا من المشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية. واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم، فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، حرصًا على تمكينهم من المشاركة. وأعلنت الهيئة عن توجيهاتها بأن يكون الاقتراع بموجب بطاقة الرقم القومى ولو كانت منتهية، أو عبر جواز السفر سارى الصلاحية المتضمن الرقم القومى.
 

الصمت الانتخابى توقف الحملات الدعائية للمرشحين

بدأت اليوم الجمعة، فترة الصمت الانتخابى، وبموجبها تتوقف الحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة بالداخل، تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين، وحدد القانون معنى الصمت الانتخابى، وكذلك المحاذير والعقوبات حال المخالفة. فترة الصمت الانتخابى يحددها القانون قبل كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، ويحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كل الأحزاب والقوائم المستقلة والائتلافية ممارسة أى نشاط فى إطار حملاتهم الانتخابية، ويمنع فيها منعًا باتًا على المرشحين فعل أى شىء يعتبر ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين، والهدف من تلك الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب. كما أكد القانون أن الصمت الدعائى هو أن تتوقف وسائل الإعلام نفسها عن الترويج لمرشحين بأعينهم، وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء فى وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية

وتضطلع وسائل الإعلام، خلال فترة الصمت الانتخابى، بمهمة تثقيف الناخبين من خلال حشدهم فى اتجاه المشاركة فى الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية. وأوضح القانون أن مخالفة الصمت الانتخابى تترتب عليها عقوبات، يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم.

 

طريقة التصويت الرقم القومى والاقتراع داخل «كابينة»

يسمح رئيس اللجنة للناخبين بالدخول بأولوية الحضور، حيث يتحقق من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومى، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد فى إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر ثابت به الرقم القومى. كما يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفورى على أى من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت، ويجب التأكد من ختم ظهر ورقة الاقتراع بخاتم اللجنة الفرعية فى مكان بعيد عن خلفية خانات إبداء الرأى قبل إعطائها للناخب. ويتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة، بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومى الخاصة به، ويدلى الناخب بصوته فى كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه فى صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذى يكلفه رئيس اللجنة بذلك. ويحظر على الناخبين تصوير بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول لتقديمه دليلًا على انتخابهم مرشحًا بعينه، ويجب عليهم ملاحظة وضع الناخب ورقة الاقتراع فى صندوق الاقتراع، وفى حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع يحرر مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه.

وفى الختام يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه فى الحبر الفسفورى، وذلك بعد اتخاذ خطوات استخدام الحبر الفسفورى.

14 منظمة دولية و62 أخرى من المجتمع المدنى تتابع

العملية الانتخابية، وتقدم بالفعل إلى الهيئة ٢٤ سفارة وجرى تسجيل ٦٧ دبلوماسيًا بغرض المتابعة، وتم اعتماد ١٤ منظمة دولية ستشارك فى أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية.

وبلغ عدد الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن المنظمات ٢٢٠ متابعًا، إلى جانب تسجيل ٦٢ منظمة مجتمع مدنى محلية، وصدرت التصاريح لـ٢٢ ألفًا و٣٤٠ متابعًا لها.

وأما عن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية، فهناك ٥٢٨ متابعًا دوليًا عن ١١٥ وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب ٧٠ وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ٤ آلاف و٢١٨ صحفيًا وإعلاميًا لها.

موعد الراحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا 

يتوقف التصويت مؤقتًا لمدة ساعة للراحة، تبدأ من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الرابعة مساءً، ويغلق رئيس اللجنة مقرها بقفل تأمينى بعد التأكد من سلامة غلق نوافذ وباب مقر اللجنة وغلق فتحة صندوق الاقتراع المستخدم بالقفل البلاستيكى، وإثبات رقمه فى النموذج رقم ١٣ انتخابات رئاسية، ويتم التحفظ على باقى أوراق ومتعلقات اللجنة بالوسيلة التى يراها رئيسها لحين انتهاء ساعة الراحة.

ويحظر على رئيس اللجنة أو أى من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابى تحت أى ظرف خلال ساعة الراحة، وفى حالة مخالفة أى شخص القانون داخل مقر اللجنة الفرعية، يضبط رئيس اللجنة كل مخالفة للقانون، بالاستعانة بقوة تأمين المركز الانتخابى، ويجرى تحرير مذكرة بالواقعة، وتسليمها رفقة المتهم إلى رئيس قوة التأمين لإرساله إلى النيابة العامة.

احذر إبطال صوتك ىممنوع استخدام القلم الرصاص 

جاءت المادة ٤٧ من القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، التى أناطت باللائحة التنفيذية للقانون، بيان طريقة التأشير على بطاقة التصويت على نحو يضمن سريته، مع التأكيد على عدد من الضوابط والمحاذير المهمة التى من شأن ارتكابها أن يبطل الصوت الانتخابى، وفى مقدمتها عدم جواز استعمال القلم الرصاص فى التأشير.

واعتبرت المادة القانونية باطلًا ذلك الصوت المعلق على شرط، أو الذى يعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو على بطاقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأى صورة من الصور.

ووفقًا للمادة القانونية، إذا وضعت الهيئة الوطنية نظامًا للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقًا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق أو تلفت البطاقات التى وضعت به أو بطلت الأصوات التى احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق أو صحة الأصوات التى احتواها، وذلك كله ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها الهيئة الوطنية للانتخابات على أن العيب المشار إليه، أثر على نزاهة ومصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق الأخرى.

إعلان النتيجة النهائية فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر

تنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣، وتتلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣، ويجرى البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة يومى الجمعة والسبت ١٥ و١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.

وتعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية، وتنشر فى الجريدة الرسمية ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣.

وحددت الهيئة يومى ١٩ و٢٠ ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، والفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة ١٠ أيام تبدأ من يوم ٢١ ديسمبر وحتى يوم ٣٠ ديسمبر.

العقوبات غرامة 500 جنيه للتخلف بغير عذر عن المشاركة

نص قانون الانتخابات الرئاسية على العديد من العقوبات الخاصة بمخالفة قواعد التصويت أو الانتخاب، إذ نصت المادة ٤٣ على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية.

كما نصت المادة ٤٤ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت. كما نصت المادة ٤٥ على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

ونصت المادة ٤٦ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

ونصت المادة ٤٧ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية فى أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

كما نصت المادة ٤٨ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أى من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.