رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يجوز التقسيط.. مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية يوضح شروط الزكاة

الزكاة
الزكاة

تستحوذ الزكاة على أغلب تساؤلات المسلمين في شهر رمضان، فبدءًا من مبلغ الزكاة مرورًا بجميع ما يتعلق بها ينال اهتمام المسلمين في كافة بقاع الأرض، لذا حرص مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية على إيضاح عدة معلومات عن الزكاة.

وأكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 ويضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.

وأضاف أن الديون التي على المزكي تخضم عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء، كما أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.

وأشار مركز الأزهر العالمى للفتوى إلى أن المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح، كما أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل. 

وأكد مركز الأزهر أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول، مؤكدا أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.