رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"طبيب الساحل".. الدفاع يطلب كبير الأطباء الشرعيين والمحكمة ترفض

المحكمة
المحكمة

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالغفار جاد الله، في أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طبيب بشري في القضية المعرفة إعلاميا بـ«طبيب الساحل»، إلى طلب الدفاع باستدعاء  كبير الأطباء الشرعيين، قبل أن ترفض المحكمة طلب الدفاع.

بداية الجلسة 

تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة للمتهمين بقتل طبيب الساحل في أولى جلسات محاكمتهم بتهمة قتل الدكتور أسامة توفيق صبور، المعروف إعلاميا بـ"طبيب الساحل".

ونص أمر الإحالة على أن المتهم الأول "أحمد. ش" 32 سنة، محبوس، طبيب بشري بمعهد ناصر، مقيم بأبوحماد شرقية، والمتهم الثاني "أحمد. ف" 27 سنة، محبوس، والمتهمة الثالثة "إيمان. م" 28 سنة، محامية، في غضون شهر مايو من العام الجاري، وحتى يوم 15 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، حيث إن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة توفيق عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة، ونفاذا لاتفاقهما استدرجاه تحايلا إلى وحدة سكنية، حيث انتظره الأول بداخلها يتحين فرصة الإجهاز عليه، وما إن دلف إليها المجني عليه حتى تعدى عليه بأن حقنه بعقار مخدر أفقده الوعي، ونقلاه إلى المقبرة سالفة الذكر والبيان، وأمعنا في إعطائه جرعات من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين قتله، وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

وشمل أمر الإحالة أن هذه الجناية قد اقترنت بجنايات أخرى وقدمتها، إذ إنه في ذات المكان والزمان خطفوا المجني عليه سالف الذكر بالتحايل بأن استدرجه المتهمان الثاني والثالثة إلى الوحدة لسكنية المعدة سلفا، بأن هاتفته الثالثة، وطلبت منه توقيع الكشف الطبي المنزلي على والدتها، فتقابل مع المتهم الثاني الذي استدرجه إلى مكان وجود المتهم الأول، وأبعدوه إلى مكان قصي عن بيئته وذويه، وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 390 من قانون العقوبات في فقرتيها 1 و2.

وأردف أمر الإحالة بأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته الجاري بيانها، وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقييد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.

قتل طبيب الساحل أسامة توفيق

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا مما تستخدم في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم آنفة البيان، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

وأكمل أمر الإحالة أن المتهمة الثالثة اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة في الجرائم سالفة الذكر بأن اتفقت مع المتهمين الأول والثاني على استدراج المجنى عليه سالف الذكر تحايلا إلى حيث مكان المتهم الأول، وساعدتهما بأن أمدتهما بالعقار المخدر المستخدم في شل مقاومته وإفقاده الوعى، وقد وقعت تلك الجرائم نتيجة ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائيات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت، ومؤدى أقوال الشهود، وأدلة الإثبات المرفقة، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة المحاكمة الجنائية.