رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آليات وقواعد مراجعة تظلمات التصالح في مخالفات البناء

مخالفات بناء
مخالفات بناء

أيام قليلة ويبدأ فتح باب استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد، وتحديدًا في 5 مايو المقبل، وذلك بعد إصدار اللائحة التنفيذية من قبل الحكومة.

يتيح القانون مبدأ التظلم للحالات التي تم رفضها في القانون الماضي، بشروط حددتها اللائحة التنفيذية تضمن حق الدولة، وتحافظ على أملاكها، بجانب مراعاة حالة المواطنين.

كما أتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين، التصالح على بعض المخالفات بشرط ألّا تكون تابعة لأملاك الدولة، أو مقامة على أرض تابعة لهيئة الآثار أو الطيران المدني، إلّا بشروط حددها القانون ولائحته التنفيذية، وهنا تختلف رسوم التصالح عنها في المخالفات العادية، التي تقع خارج الحيز العمراني.

إمكانية التصالح على بعض المناطق التي كانت محظورة

ويقدم قانون التصالح الجديد، التسهيلات والإجراءات المهمة لـالتصالح في مخالفات البناء مع إمكانية التصالح على بعض المناطق التي كانت محظورة للتصالح عليها  أو التي تقع خارج الحيز العمراني، لكن بضوابط.

 كما يتيح  للمحافظات والسلطة الإدارية الخاصة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهات الإدارية، وهو ما يُعطي أريحية أكثر لإمكانية الفحص بشكل أسرع في هذا الإطار.

 

كشفت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، عن آليات وقواعد نظر التظلمات المقدمة من المواطنين، قبل أيام من بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

ووفقا لنص الـمادة ١٦ من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، فإن لجنة التظلمات مطالبة بعقد اجتماعا دوريا واحدا على الأقل كل خمسة عشر يوما، شريطة ألا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ومن ثم تقوم اللجنة بتسليم إفادة لمقدم التظلم تفيد تقدمه به مبين بها تاريخ تقديم التظلم، والمستندات المرفقة به.

النظر في تظلمات التصالح في مخالفات البناء

حسبما جاء في القانون، فإن لجنة التظلمات تتولى النظر في التظلم المقدم، ولها أن تطلب من ذوى الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها، على أن تصدر اللجنة قرارًا بقبول التظلم أو رفضه، بحسب الأحوال.

كما تتولى لجنة التظلمات وفقا للقانون: «إخطار مقدم طلب التظلم بقرار اللجنة خلال ستين يوما من تقديمه، وذلك بخطاب يسلم إليه باليد أو بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به لاستكمال الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم التظلم وفقا لأحكام القانون واللائحة».