رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط صاحب سيارة بزجاج فاميه دون لوحات فى مطروح

ضبط صاحب سيارة بزجاج
ضبط صاحب سيارة بزجاج فاميه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" بشأن سيارة بزجاج حاجب للرؤية دون لوحات معدنية بمطروح وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره من تعليق مدعوم بصورة على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لسيارة بزجاج حاجب للرؤية وبدون لوحات معدنية بمنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح.

بالفحص تم تحديد السيارة "منتهية التراخيص" وباستدعاء قائدها (مقيم بمحافظة الجيزة) وسؤاله أفاد بأن السيارة ملك شقيقه وأنها بحوزته وأقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة.

لوائح العقوبات في قانون المرور

تم وضع مجموعة من المخالفات في لائحة العقوبات لقانون المرور الحالي، وتتم معاقبة كل مخالفة وفقًا للمادة المناسبة في القانون. وتجنبًا لتكبد غرامات، سنلخص تلك المخالفات في السطور التالية، وفقًا للمواد التي تنص عليها. تشمل هذه المخالفات استعمال الأنوار العالية المبهرة أو المصابيح الكاشفة بطريقة غير مقررة، ووقوف المركبة في الأماكن غير المضاءة دون تشغيل الأنوار الصغيرة والأنوار الحمراء، وقيادة المركبة بدون استعمال الأنوار المقررة، وسماح بوجود ركاب على أجزاء خارجية من المركبة، وعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق، وعدم اتباع إشارات المرور وتعليمات رجال المرور، ومخالفة شروط الوزن أو الإرتفاع أو العرض أو الطول لمركبات النقل.

 كما تتم مصادرة أجهزة التنبيه عند استخدامها بطريقة غير مقررة. يتم تطبيق غرامات مالية على كل من يرتكب أيًا من هذه المخالفات، وتتراوح قيمتها بين خمسين جنيهًا ومائتي جنيه.

مادة ( 75) مكرر

يحظر هذا القانون الإخلال بالتدابير المحددة فيه أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، ويعاقب كل من يحتفظ أو يستخدم في سيارته أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بأحد هذين العقوبتين.

 كما يتم حجز هذه الأجهزة وتصادرها من قبل المحكمة. 

ويعاقب كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بأحد هذين العقوبتين.

 وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف قد ارتكب الفعل نفسه مرة أخرى خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. 

كما يعاقب على المخالفات الأخرى الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيهًا. وفي حالة إدانة قائد مركبة مرخص له بالقيادة بأحد الجرائم المشمولة بالمواد من 74 إلى 77 من هذا القانون، يحق للقاضي تعليق صلاحية رخصة القيادة لمدة تصل إلى سنة، وذلك اعتبارًا من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني، أو من تاريخ الحكم إذا كان مرتبطًا بتعليق التنفيذ.