رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل مقترح الحوار الوطني لإنشاء مفوضية منع التمييز

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية تطبيق الاستحقاق الدستوري في نص المادة 53 "بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز".

جاء ذلك خلال التوصيات التي وافق عليها المجلس وتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، حيث تنص المادة 53 من الدستور على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي».

اختصصات مفوضية منع التمييز

وتختص هذه المفوضية، باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وتمارس جميع أعمالها دون الاخلال باعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.

ويسري نطاق عملها على أشخاص القانون العام والخاص على مراحل، ويشمل ذلك الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات الأهلية والتعاونية، كما يتضمن عمل المفوضية مكافحة أي شكل من أشكال التمييز في التمتع بالحقوق والحريات في كافة المجالات، وتضمنت مخرجات المرحلة الاولى من الحوار الوطني، تفاصيل التوصية الخاصة بإصدار تشريع لإنشاء مفوضية مُناهضة التمييز.

التمييز والتمييز المُباشر والتمييز غير المُباشر

حيث أكد مقترح مشروع القانون، ضرورة التفرقة بين التمييز والتمييز المُباشر والتمييز غير المُباشر، وذلك على النحو التالي:

1- التمييز هو كل تفرقة بين الأشخاص؛ بسبب المعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص بسبب الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الانتماء المهني، أو الموقع الجغرافي، أو الظروف الصحية، أو لأي سبب آخر، مما يؤدي إلى الحرمان الكلي، أو الجزئي لفئة، أو لشخص طبيعي، أو اعتباري من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.  

2-  التمييز المباشر: هو التفرقة بين الأشخاص بالمعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص على أساس عضويته الحقيقية أو المتخيلة في مجموعة أو فئة بشرية، وهو أي استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أي معايير تحكمية مثل الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء والنشاط السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الظروف الصحية وخاصة الإعاقة، أو المسئولية العائلية، أو المطالبة بحقوق العمال، أو لأي سبب آخر، ويؤدي إلى الحرمان الكلي أو الجزئي لفئة أو أكثر من المواطنين من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

3- التمييز غير المباشر:التفرقة بين الأشخاص هو التأثير غير العادل لتطبيق قاعدة أو سياسة عامة على بعض الفئات الذين يشتركون في سمة معينة كالنساء أو ذوي الإعاقة بما لا يُمكنهم من التمتّع بنفس الفرصة المتاحة للآخرين.

 مكافحة أي شكل من أشكال التمييز

يتضمن عمل المفوضية مكافحة أي شكل من أشكال التمييز في التمتع بالحقوق والحريات في كافة المجالات من تعليم ورياضة وضمان اجتماعي وحصول على سلع وخدمات ورعاية صحية وحرية التعبير وحرية العقيدة والتمييز بسبب الانتماء السياسي والحق في تولي الوظائف العامة، وغيرها.

تم التوافق على أن تتوفر للمفوضية مقومات الاستقلال اللازمة لأداء عملها، ومن ذلك الاستقلال الفني والمالي والإداري، مع عدم قابلية رئيس المفوضية للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.

ترفع المفوضية تقاريرها لكل من: السيد رئيس الجمهورية – رئيس مجلس النواب – رئيس مجلس الوزراء، ويشترط في جميع أعضاء المفوضية ورئيسها ألا يكونوا أعضاء أو لهم مناصب في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، (مع التأكيد على صعوبة تحقيق ذلك من الناحية العملية)، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

من ضمن اختصاصات المفوضية، إعداد خطة لطرح مقترحات بسياسات بديلة وسبل مواجهة وتجريم خطاب الكراهية مع الحفاظ على حرية التعبير، وتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتمييز المقدمة من ذوي الصفة والمصلحة، والتحقيق فيها وتسويتها، أو اتخاذ الإجراءات الوقتية، أو إحالتها لجهات الاختصاص، أو جهات التحقيق المختصة بحسب الأحوال.

يضاف إلى ذلك إنشاء منصة لإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالتمييز يتبع المفوضية، ووضع الخطط اللازمة لبناء قدرات المؤسسات والأفراد القائمين على المؤسسات العامة ومؤسسات إنفاذ القانون لزيادة قدرتهم على مواجهة التمييز.