رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الشيوخ" يناقش تفعيل أهداف استراتيجية "التعليم العالى" للكتاب الجامعى الإلكترونى

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من 20 عضواً من الأعضاء، عن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بشأن "آليات تفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للكتاب الجامعي الإلكتروني".

وكان قد قرر مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، إحالة تقرير لجنة المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو المجلس، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس لمزيد من الدراسة.

واستعرض النائب أكمل نجاتي تقرير لجنة  المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم منه بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين. وقال النائب إن النقابة لم تشهد إجراء انتخابات منذ ۱۹۹۲، ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين، أولهما؛ هو صدور القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (۲) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، حسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة (١٢)، أما السبب الثاني؛ فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونها - بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ المشار إليه عام ۲۰۱۱ (۱۳) - حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في ۲۰۱۳/۲/۲٤ لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (١٤) (١٥) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.

وأوضح أنه صدر القرار الجمهوري رقم (۳۲۳) لسنة ۲۰۰۲ بإنشاء شعبة جديدة بنقابة التجاريين تحت مسمى (شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ وذلك طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (۲) من القانون محل التقييم، والتي تنص على أن: ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس النقابة"؛ وبالتالي فالواقع العملي سيشهد ازدواجية في تمثيل مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ نظرا لعدم تعديل المادتين (۲۳، ۳۲) من القانون ذاته، واللتين اشترطنا أن يكون من بين ممثلي شعبة المحاسبة والمراجعة) - وهي شعبة مختلفة عن الشعبة المنشأة بالقرار الجمهوري المار ذكره ممن هم يزالون المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.