رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طبقا للائحة.. تعرف على مهام المقررين والمساعدين بالحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

استقر مجلس أمناء الحوار الوطني على إصدار لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، فيما يخص تحديد المهام والاختصاصات لكل من المقرر العام ومساعده، ومقرري اللجان الفرعية ومساعديهم، ومجلس الأمناء والأمانة الفنية، بالإضافة إلى الترتيب الزمني لإجراءات الجلسات وإدارتها، وصياغة المخرجات.

كما انتهى مجلس الأمناء، من صياغة كتيب إرشادات بعض قواعد السلوك للمقررين والمقررين المساعدين والمشاركين بجلسات الحوار الوطني.

وقرر مجلس الأمناء، إصدار لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، ودعوة  رئيس الجمهورية بإطلاق الحوار الوطني بتاريخ 26/4/2022، وعلى قرار مجلس أمناء الحوار الوطني رقم ١ لسنة 2022 بتشكيل المجلس،وعلى اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفاعليات المتفرعة عنه الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم ٢ لسنة 2022،وعلى مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم ٣ لسنة 2022.

ونصت المادة الأولى من اللائحة على أن يعمل بأحكام لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني المرافقة، كما نصت المادة الثانية إنه على جميع الجهات المعنية تنفيذه وإعمال مُقتضاه، ويُنشر على الصفحة الرسمية للحوار وفي الصحف ووسائل الإعلام.

وتضمن الفصل الأول من اللائحة ما يتعلق بتحديد المهام والاختصاصات، حيث نصت المادة  (1)، على أن يتولى كل من المقرر العام للمحور والمقرر المساعد له عدة مهام وهي « التخطيط لمحتوى جلسات اللجان الفرعية التي تتبع المحور والقضايا المُزمع مناقشتها، و اقتراح جدول أعمال اللجان الفرعية التابعة للمحور بُناءًا على ما يُرفع لهما من اللجان الفرعية، واقتراح أسماء للحضور والمتحدثين، وتُرفع جميعها إلى مجلس الأمناء، وحضور جلسات اللجان الفرعية التي تتبع المحور، والاشتراك في مناقشتها، و تلقي التقارير المرفوعة من اللجان الفرعية وإبداء الملاحظات في شأنها تمهيدًا لرفعها لمجلس الأمناء».

ونصت المادة (2)، على أن يتولى مقرر اللجنة الفرعية والمقرر المساعد له «دراسة المقترحات المُحالة إلى اللجنة الفرعية من الأمانة الفنية ومجلس الأمناء، و اقتراح جدول أعمال جلسة اللجنة الفرعية بالتشاور والتنسيق الكامل مع المحور العام، و اقتراح أسماء للحضور والمتحدثين في جلسات اللجان الفرعية، وإدارة الجلسة وفق الضوابط الصادرة من مجلس الأمناء والقرارات الصادرة في هذا الشأن، و إعداد التقارير الدورية ورفعها إلى المقرر العام للمحور وتلقي مُلاحظاته بشأنها، و اعتماد محاضر جلسات اللجان الفرعية بُناءًا على ما تعده الأمانة الفنية المُساعدة له».

كما نصت المادة (3) على أن يتولى المقرر المساعد للجنة الفرعية بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة السابقة المهام الآتية « الإشراف على إعداد محاضر جلسات اللجنة الفرعية ومراجعتها وتوقيعها مع مقرر اللجنة الفرعية،  الحلول محل المقرر في أحوال غيابه،  تنفيذ ما يُكلفه به مقرر اللجنة الفرعية».

 ونصت المادة (4) على أن يتولى مجلس الأمناء بالنسبة لسير أعمال اللجان الفرعية المهام الآتية « تلقي مقترحات المحاور الثلاثة لجداول أعمال الجلسات، والنظر فيها لمناقشتها واتخاذ ما يلزم في شأنها، تلقي مقترحات المحاور الثلاثة واللجان الفرعية بشأن القضايا التي تكون هناك رغبة في إدراجها والمتحدثين في جلسات اللجان الفرعية سواء من المحور العام أو اللجان الفرعية، و تحديد المدعوين والمتحدثين والخبراء في جلسات اللجان الفرعية بمراعاة إحداث التوازن المطلوب، و اعتماد خطط عمل اللجان الفرعية وجداول أعمالها، و تلقي التقارير المرفوعة من اللجان الفرعية من المحور وبعد اعتمادها للنظر إليها وإعمال المجلس شئونه فيها».

ونصت المادة (5) على أن تتولى الأمانة الفنية بالنسبة لسير أعمال اللجان الفرعية المهام الآتية « إمداد المحاور الثلاثة وكل لجنة فرعية بعدد مناسب من أعضاء الأمانة الفنية للمعاونة في سير أعمالها بحسب اختصاص كل منها، و موافاة كل محور وكل لجنة فرعية بالمقترحات المُقدمة إلى الأمانة الفنية ومجلس الأمناء، مصحوبة بملخص مناسب لتسهيل النظر والدراسة، و معاونة اللجنة الفرعية في إعداد مقترح جدول أعمالها من حيث القضايا والمتحدثين وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة في هذا الشأن، و إعداد محاضر جلسات اللجان الفرعية واعتمادها من مقرر اللجنة والمقرر المساعد ورفعها إلى المحور العام لاتخاذ اللازم في شأنها، و معاونة المحاور الثلاثة ولجانها الفرعية في إعداد التقارير المطلوبة من مجلس الأمناء وتوفير ما يلزم من معلومات وبيانات لازمة في هذا الشأن.

 كما نصت المادة (6) على أن ينسق كل من المقرر والمقرر المساعد على التصرف والإجراءات الواجب اتخاذه فيما بينهما وذلك فيما يتم تلقيه من مجلس الأمناء أو الأمانة الفنية وإصداره لهما وعند الخِلاف بينهما يُرفع الأمر إلى مجلس الأمناء ليقرر المجلس ما يراه في هذا الشأن.

 وجاءت المادة (7) لتنص على أن يتولى كل محور من المحاور الثلاثة متابعة أعمال اللجان الفرعية التي تتبعه والإشراف عليها وإجراء ما يلزم من تنسيقات وعقد ما يلزم من اجتماعات مع اللجان الفرعية التابعة للمحور، وتقديم ما يلزم من مقترحات بالنسبة لتلك اللجان.