رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعترافات المتهم بسرقة هواتف المواطنين بالجمالية

سرقة هواتف
سرقة هواتف

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن أن المتهم بنشل هواتف المواطنين بمنطقة الجمالية اعترف أمام النيابة، بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة بدائرة القسم، وتنفيذ 3 جرائم سابقة بذات الأسلوب.
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية برئاسة الرائد محمد عبد الظاهر والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم بإشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزته هاتفان محمولان مجهولا المصدر.

بمناقشته عن مصدر الهاتفين، اعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية بسرقتهما من شخصين بأسلوب "النشل"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه، لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.