رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوات تحرير محضر سب وقذف على السوشيال ميديا

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا

مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت من الاهتمامات اليومية، يتعرض العديد من المواطنين لجرائم سب وقذف من خلال حسابات معلومة أو مجهولة أو صفحات بألفاظ وكلمات يعاقب القانون عليها،  في غفلة من القائم بالسب والقذف متخفيًا خلف زر الموبايل أو الكمبيوتر، متوهمًا بأن لا أحد يستطيع الوصول اليه.

في حالة تعرضك لسب وقذف عبر منصات السوشيال ميديا، حدد القانون عدد من الإجراءات التي تتبع و نسردها في الخطوات التالية..

خطوات تحرير محضر السب والقذف على السوشيال ميديا

الاتصال بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق على الرقم 0227921490

طلب التحويل على ضابط الاتصال وشرح المشكلة.

التوجه إلى إدارة مباحث الإنترنت في المديرية التابع لها المبلغ.

عمل محضر بالإسكرين شوت للبوست أو الكومنت الذي تسبب في الإساءة أو الابلاغ عن الجروب والأكونت.

التوجه إلى مباحث الإنترنت في حالة الفيس بوك، ومباحث الاتصالات في حالة الواتس آب.

يتم تحرير المحضر عن طريق الشاكي فقط أو وكيله الخاص، خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

يتم ارسال المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يجب أن يحرر المحضر خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، الدليل على ذلك هو نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.

شروط إثبات جريمة السب والقذف 

1 ـ وجود شاشة مطبوعة تتضمن كلمات الجاني للضحية.

2 ـ وجود نسخة من صفحة الجاني.

 الفرق بين السب والقذف

القذف: هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه أو احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام

السب: السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه

عقوبة السب والقذف

تنص المادة 302 من قانون العقوبات على أنه "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل.

كما تنص المادة  308 مكرر من قانون العقوبات على انه "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجها من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص في المادة 306 وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الإفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 مادة 309 لا تسري أحكام المواد".

وتنص المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها".

كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".