رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 نوفمبر.. نظر دعوى بطلان تحديد موارد صندوق التمويل لتدريب وتأهيل العاملين

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

أصدرت اليوم الإثنين، المحكمة الدستورية العليا، قرارا بتأجيل نظر دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لجلسة 6 نوفمبر المقبل.

كان الممثل القانونى لإحدى شركات صناعة الأدوات الصحية أقام دعواه التي حملت رقم 70 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 134 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وتنص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على أن تتكون موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل من 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال وما تخصصه له الدولة من موارد والإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذية للصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق، طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.