رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة «لص المساكن» في الخليفة إلى محكمة الجنح

لص
لص

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الإثنين، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنح؛ لاتهامه بسرقة المساكن في منطقة الخليفة بمحافظة القاهرة. 

 تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شخصين باكتشافهما سرقة مسكنيهما والاستيلاء على مبالغ مالية، و4 هواتف محمولة، متعلقات شخصية ومشغولات ذهبية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه، والمُستخدمة في ارتكاب الواقعتين.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعتين، حيث أقر بتمكنه من التسلل للشقتين والاستيلاء على المسروقات ولاذ بالفراروتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنه.

كما عُثر بداخل الشقة سكنه على فرن كهربائى "يُستخدم في صهر المشغولات الذهبية وتحويلها إلى سبائك ذهبية"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأقر المتهم بمزاولته نشاطًا إجراميًا بتخصصه في سرقة المساكن بأسلوب تسلق المواسير.

واعترف بارتكاب7 حوادث سرقة بأسلوب تسلق المواسير، وتم بارشاده ضبط عدد 4 هواتف محمولة، عدد من المتعلقات الشخصية والمشغولات الذهبية وأقر بقيامه بصهر المشغولات الذهبية المستولى عليها لإخفاء معالمها باستخدام الفرن المضبوط بحوزته، وتحويلها إلى سبائك ذهبية والتصرف فيها بالبيع لدى عملائه حيث تم بإرشاده ضبط عدد 3 سبائك ذهب، سلسلة ذهبية، مشغولات فضية وإكسسوارات "من متحصلات وقائع سرقة لدى إثنين من عملائه "سيئ النية" أمكن تحديدهما وضبطهما.

وأضاف بقيامه بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها ومتحصلات بيع السبائك الذهبية على متطلباته الشخصية وشراء أسهم بمحل مصوغات ذهبية، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.