رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط أحد المتهمين بسرقة صندوق تبرعات من أمام مسجد فى بهتيم

متهم
متهم

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على أحد المتهمين بسرقة صندوق تبرعات أحد المساجد في منطقة بهتيم، وجارٍ تحديد وضبط باقي المتهمين الثلاثة.

وقالت مصادر لـ«الدستور» إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فحصت مقطع فيديو لسرقة صندوق تبرعات من أحد المساجد بمنطقة بهتيم؛ وتبين قيام 3 شباب بسرقة الصندوق، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لتحديد هويتهم والقبض عليهم.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة بالمنطقة ومدته 46 ثانية؛ يظهر فيه التفاف 3 شباب حول أحد صناديق جمع التبرعات بمسجد بمنطقة بهتيم أرض عبدالكريم ناصر، ثم يكسرونه ويسرقون ما بداخله ويفرون هاربين، وطالب رواد هذه المنصات؛ بسرعة تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم لينالوا عقابًا على فعلتهم.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

• الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.