رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلب تحريات المباحث في ضبط عاطلين كونا عصابة لسرقة السيارات بالإسكندرية

ضبط عاطل
ضبط عاطل

قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـى ارتكاب حوادث سرقات السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المسروقات.


وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود عدد من البلاغات بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.


و تم تشكيل فريق من ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، و بين قيام عاطلين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، متخذين من دائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.


عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع أخرى بدوائر أقسام شرطة "سيدى جابر ومحرم بك وباب شرقى"، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

- عقوبة السرقة

بحسب المادة 318 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوزالحبس  سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.