رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الأمن» يكشف حقيقة خطف رضيعة واستغلالها في التسول بالتجمع في القاهرة

 رضيعة
رضيعة

تمكنت الأجهزة الأمنية صباح اليوم، من كشف ملابسات تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى السيدات تحمل طفلة وتقوم باستجداء المارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول في القاهرة. 

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول الصورة، التي صوحبت بتعليقات أن الطفلة ليست ابنتها مع تلميح عن خطف رضيعة واستغلالها في التسول، أمكن ضبط المذكورة وتبين أنها (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ) وبصحبتها (طفلة، 10 أشهر) وقررت أنها ابنتها وقدمت ما يفيد ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر والعرض على النيابة العامة.

عقوبة التسول في القانون المصري 

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

 مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

 كل من استخدم صغيرا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة أشهر.

مادة (7): في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.