رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر قيمة الرسوم المفروضة لصالح تمويل هيئة التأمين الصحي الشامل

مجلس النواب
مجلس النواب

استهدف قانون التأمين الصحي الشامل، الذي أقره مجلس النواب السابق، وضع منظومة جديدة تجمع تحت لوائها المصريين في تحقيق تغطية صحية شاملة لهم، تؤمن علاجهم هم وأسرهم، وتقديم الخدمات الطبية في أحسن صورة بشكل عادل ومتساوي بين المواطنين.


ومنحت المنظومة الجديدة نظام تكافلي اجتماعي يشارك فيه المواطنين وتتكفل فيه الدولة بغير القادرين مما يقلل في الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة ومتساوية دون تكبيد المواطنين بأعباء إضافية.


وفرض القانون عدد من الرسوم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل وذلك على النحو التالي:


ـ 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخري حتي تصل إلي جنيه ونصف.
‏- %10 من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.


‏- جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
‏- 20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.


‏ـ 50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.


‏ـ 150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر.


‏ـ 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التى سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.


‏-       مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


‏- 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج  تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.


‏ـ 0.2.5% الشركات ايان كان طبيعتها والنظام القانونى الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنيين".


‏ـ 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادر بالقرارات الوزارية رقم 239 لسنة 1997، و200 لسنة 2002.


‏ـ يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة ووزارة الصحة والجهات التابعة لها،، وتحدد اللائحة التنفيذية الطلبات التى يتم فرض الطابع عليها.